التشريعات السورية

261 · المادة 261

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

261

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.