261
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
التشريعات السورية
261
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.