التشريعات السورية

347 · المادة 347

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

347

لا يقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.