التشريعات السورية

348 · المادة 348

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

348

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.