349
1- على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا او الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2- ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

