التشريعات السورية

441 · المادة 441

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

441

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.