التشريعات السورية

442 · المادة 442

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

442

1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.