التشريعات السورية

443 · المادة 443

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

443

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.