444
1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.
التشريعات السورية
444
1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.