التشريعات السورية

444 · المادة 444

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

444

1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.