445
1- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون الاجراء لإنفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال. 2- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه. 3- يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

