التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

129

اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.