128
ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.
التشريعات السورية
128
ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.