التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

128

ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.