التشريعات السورية

325 · المادة 325

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

325

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.