325
1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
التشريعات السورية
325
1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.