التشريعات السورية

326 · المادة 326

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

326

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.