التشريعات السورية

324 · المادة 324

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

324

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.