368
يعود طلب اعادة المحاكمة : أ- في الاحوال الثلاث الاولى : 1- لوزير العدل. 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية. 3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة. ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

