التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

75

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.