التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

74

لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.