74
لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.
التشريعات السورية
74
لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.