التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

155

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية