التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

154

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.