التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

153

يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.