التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

152

1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.