التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

177

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.