التشريعات السورية

176 · المادة 176

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

176

لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.