التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

175

1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.