175
1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.
التشريعات السورية
175
1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.