التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

174

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.