التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

178

1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.