464
تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق ، في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي اسباب طلب العفو او مقتضيات إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سرا بالإجماع او بالأغلبية في قبول طلب العفو او رده وفي وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.

