التشريعات السورية

465 · المادة 465

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

465

يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.