التشريعات السورية

466 · المادة 466

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

466

يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم اذا قضي بالغرامة او بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو عليها.