التشريعات السورية

463 · المادة 463

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

463

يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.