463
يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.
التشريعات السورية
463
يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.