التشريعات السورية

462 · المادة 462

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

462

فيما خلا الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.