461
عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.
التشريعات السورية
461
عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.