460
1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.
التشريعات السورية
460
1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.