التشريعات السورية

460 · المادة 460

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

460

1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.