459
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.
التشريعات السورية
459
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.