التشريعات السورية

459 · المادة 459

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

459

تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.