التشريعات السورية

458 · المادة 458

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

458

1- يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. 2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.