457
1- ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة. 2- ينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. 3- اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

