التشريعات السورية

456 · المادة 456

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

456

يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.