456
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.
التشريعات السورية
456
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.