455
1- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم : أ- رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول.ب- النائب العام او احد معاونيه.ج- رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.د- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.ن- محامي المحكوم عليه.و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.ز- مدير السجنح- ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذط- طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة. 2- ويجري إنفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.

