454
1- لا ينفذ الحكم بالإعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2- يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة. 3- يحظر إنفاذ الإعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية. 4- يؤجل إنفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.

