التشريعات السورية

454 · المادة 454

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

454

1- لا ينفذ الحكم بالإعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2- يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة. 3- يحظر إنفاذ الإعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية. 4- يؤجل إنفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.