التشريعات السورية

453 · المادة 453

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

453

1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.