452
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.
التشريعات السورية
452
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.