التشريعات السورية

452 · المادة 452

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

452

اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.