351
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
التشريعات السورية
351
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.