التشريعات السورية

351 · المادة 351

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

351

تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.