التشريعات السورية

352 · المادة 352

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

352

اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.