التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

218

للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.