التشريعات السورية

219 · المادة 219

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

219

للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.