التشريعات السورية

220 · المادة 220

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

220

1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.