التشريعات السورية

221 · المادة 221

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

221

اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.