التشريعات السورية

222 · المادة 222

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

222

يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.