223
1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.
التشريعات السورية
223
1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.