التشريعات السورية

223 · المادة 223

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

223

1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.