224
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
التشريعات السورية
224
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.