التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

224

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.